يجوز استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الأحداث عدا الأحكام التي تصدر بالتوبيخ أو بتسليم الحدث لوالدية أو لمن له الولاية عليه فلا يجوز استئنافها إلا لخطأ في تطبيق القانون أو بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم.
يرفع الاستئناف في المواعيد القانونية
يجوز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من المحكمة الاستئنافية وذلك في الأحوال والمواعيد وبالإجراءات المقررة في هذا الخصوص والمبينة بباب الطعن في الأحكام بهذا التعليمات.
إذا استؤنف الحكم الصادر على حدث من محكمة جزئية غيابياً مختصة فليس لمحكمة الاستئناف أن تصحيح البطلان وتتصدى للفصل في الدعوى - بل تقضى بإلغاء الحكم وإعادة الأوراق الى النيابة لإجراء شئونها فيها لأن محل التصحيح والتصدي أن يكون لمحكمة أول درجة ولاية الفصل في الدعوى ابتداء.
إذا قضت محكمة الجنايات بإحالة المتهم الى محكمة الأحداث باعتباره حدث ثم قضت محكمة الأحداث بعدم اختصاصها بنظر الدعوى باعتبار أن سنه جاوزت الثامنة عشرة وقت ارتكاب الجريمة كان للنيابة أن تتقدم بطلب لمحكمة النقض لتعيين المحكمة المختصة.
إذا حكم على متهم بعقوبة باعتبار أن سنه جاوزت الخامسة عشرة ثم ثبت بأوراق رسمية أنه لم يجاوزها فيتعين على المحامي العام أن يرفع الأمر الى المحكمة التي أصدرت الحكم لإعادة النظر فيه، والقضاء وفقاً للقانون.
إذا حكم على حدث باعتبار أن سنه جاوزت الثامنة عشر ثم ثبت بأوراق رسمية أنه لم يجاوزها فيتعين على المحامي العام أن يرفع الأمر الى المحكمة التي أصرت الحكم لإعادة النظر فيه، وتقضى المحكمة في هذه الحالة بإلغاء حكمها وإحالة الأوراق للنيابة العامة للتصرف فيها.
يجوز للمحامي العام إذا حكم على متهم باعتبار أنه حدث ثم ثبت بأوراق رسمية أنه جاوز الثامنة عشرة أن يرفع الأمر الى المحكمة التى أصدرت الحكم لتعيد النظر فيه وتقضى بإلغاء حكمها وبعدم اختصاصها بنظر الدعوى، وإحالة الأوراق للنيابة العامة للتصرف فيها.
يعتبر الحكم صادراً من محكمة أول درجة، إذا أقتصر دور المحكمة الاستئنافية على تأييده.
يجوز للنيابة أو للحدث أو من له الولاية عليه أو من سلم اليه أن يطلب من المحكمة إنهاء التدبير المقضي به أو تعديل نظامه أو إبدالهم وذلك فيما عدا تدبير التوبيخ.
وإذا رفضت المحكمة الطلب المذكور فلا يجوز تجديده إلا بعد مرور ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ رفضه.
يرفع الاستئناف في المواعيد القانونية
يجوز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من المحكمة الاستئنافية وذلك في الأحوال والمواعيد وبالإجراءات المقررة في هذا الخصوص والمبينة بباب الطعن في الأحكام بهذا التعليمات.
إذا استؤنف الحكم الصادر على حدث من محكمة جزئية غيابياً مختصة فليس لمحكمة الاستئناف أن تصحيح البطلان وتتصدى للفصل في الدعوى - بل تقضى بإلغاء الحكم وإعادة الأوراق الى النيابة لإجراء شئونها فيها لأن محل التصحيح والتصدي أن يكون لمحكمة أول درجة ولاية الفصل في الدعوى ابتداء.
إذا قضت محكمة الجنايات بإحالة المتهم الى محكمة الأحداث باعتباره حدث ثم قضت محكمة الأحداث بعدم اختصاصها بنظر الدعوى باعتبار أن سنه جاوزت الثامنة عشرة وقت ارتكاب الجريمة كان للنيابة أن تتقدم بطلب لمحكمة النقض لتعيين المحكمة المختصة.
إذا حكم على متهم بعقوبة باعتبار أن سنه جاوزت الخامسة عشرة ثم ثبت بأوراق رسمية أنه لم يجاوزها فيتعين على المحامي العام أن يرفع الأمر الى المحكمة التي أصدرت الحكم لإعادة النظر فيه، والقضاء وفقاً للقانون.
إذا حكم على حدث باعتبار أن سنه جاوزت الثامنة عشر ثم ثبت بأوراق رسمية أنه لم يجاوزها فيتعين على المحامي العام أن يرفع الأمر الى المحكمة التي أصرت الحكم لإعادة النظر فيه، وتقضى المحكمة في هذه الحالة بإلغاء حكمها وإحالة الأوراق للنيابة العامة للتصرف فيها.
يجوز للمحامي العام إذا حكم على متهم باعتبار أنه حدث ثم ثبت بأوراق رسمية أنه جاوز الثامنة عشرة أن يرفع الأمر الى المحكمة التى أصدرت الحكم لتعيد النظر فيه وتقضى بإلغاء حكمها وبعدم اختصاصها بنظر الدعوى، وإحالة الأوراق للنيابة العامة للتصرف فيها.
يعتبر الحكم صادراً من محكمة أول درجة، إذا أقتصر دور المحكمة الاستئنافية على تأييده.
يجوز للنيابة أو للحدث أو من له الولاية عليه أو من سلم اليه أن يطلب من المحكمة إنهاء التدبير المقضي به أو تعديل نظامه أو إبدالهم وذلك فيما عدا تدبير التوبيخ.
وإذا رفضت المحكمة الطلب المذكور فلا يجوز تجديده إلا بعد مرور ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ رفضه.
ويكون الحكم الصادر في هذا الشأن غير قابل للطعن.

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق